بالمستندات

كارثة فى المهندسين وشبرا.. «تاجر» ينتحل صفة «طبيب تجميل» ويعالج المشاهير بـ«أدوية قاتلة»

شهد القطاع الصحي مؤخرًا قضية خطيرة تتعلق بتورط «تاجر» في انتحال صفة «طبيب تجميل»، وإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، والترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اصطياد أكبر عدد من الضحايا.

وبحسب البلاغ رقم «257» لسنة 2024، المقدم لمكتب وزير الصحة، فإن المدعو محمد نبيل خليل عبد السلام يقوم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة التليفزيونية والصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، ويدعي أنه دكتورًا، منتحلًا بذلك صفة«طبيب تجميل».

المدعو «محمد نبيل» غير مدرج بسجلات الأطباء.. ويستخدم عيادتين في شبرا والمهندسين لإجراء عمليات التجميل وزراعة الشعر

وأضاف البلاغ، المقدم من  نعيمة رمضان ذكي الجيزاوي، أن الشخص المذكور ينتحل صفة طبيب ويقوم بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر، ويمارس ويزاول أعمال مهنة الطب دون ترخيص، في عيادتين تابعتين له.

وأشار البلاغ إلى أن العيادة الأولى كائنة  بالعنوان (18) شارع جول جمال بالدور الخامس شقة (11) بالمهندسين في الجيزة، أما العيادة الثانية كائنة بالعنوان (305) برج الريهام فوق إيتوال الدور الخامس بمنطقة الحفاوي في شبرا مصر بالقاهرة.

وأوضح البلاغ، أن الشخص المذكور ليس له الحق في ممارسة مهنة الطب طبقًا لنص المادتين (10) و(11) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب، خاصة أن تبين من البحث في سجلات نقابة الأطباء عدم وجود اسم الشخص المذكور بسجلات الأطباء، مما يؤكد أنه ليس له الحق في استخراج تراخيص عيادته وممارسة مهنة الطب وأنه ينتحل صفة طبيب تجميل، مطالبًا بضرورة تحرك وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المذكور.

وفي السياق ذاته، كشف بلاغ آخر مقدم لإدارة الشؤون الطبية بالجيزة من المحامي إيهاب فتح الله غالي برقم (488) لسنة 2024 ضد المدعو محمد نبيل عبد السلام، أن المذكور ينتحل صفة طبيب تجمل ويجري عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، ويمارس مهنة الطب دون ترخيص، مطالبًا بمحاسبة المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبحسب البلاغ، فإن الشخص المذكور الذي ينتحل صفة طبيب تجميل يستخدم أدوية قاتلة في علاج ضحاياه وإجراء عمليات التجميل وزرع الشعر، مما يهدد حياة المواطنين للخطر القاتل.

وطبقًا لنص المادة (10 ) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون».

كما نصت المادة (11) من نفس القانون على أنه: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في زاولة مهنة الطب، ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى